أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها
قال : يمتعها قبل أن يطلقها ، فان الله تعالى قال : ومتعوهن على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره .
5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها ؟
قال : نعم أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحب أن يكون من المتقين .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 27145 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن البزنطي قال : ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة .
7 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : عليه نصف المهر
إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به
مثلها من النساء . أقول : هذا يحتمل الحمل على التقية ، لان المعتبر حاله
لا حالها كما مضى ويأتي ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها . وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن محمد بن الفضيل ، عن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب ج 2 ص 288 ، رواه العياشي في تفسيره عن حفص ج 1 ص 124
وفيه : اما تحب .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 112 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 113 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورده أيضا في 2 / 51 وذيله في 1 / 52 .
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 165 ، أورد ذيله أيضا في 8 / 1 من العدد ، ورواه العياشي في تفسيره
ج 1 ص 124 عن أبي الصباح وفيه : وتزوج من شاءت من ساعتها .