أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل
بها فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره
وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، تزوج إن شاءت من ساعتها .
9 - وباسناده عن البزنطي أنه روى أن متعة المطلقة فريضة .
10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : " ومتعوهن
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال : إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق
خاصة . وهو المروي عن الباقر والصادق عليهما السلام .
( 27150 ) 11 - قال : والمتعة خادم أو كسوة أو رزق وهو المروي عن الباقر
والصادق عليهما السلام .
12 - وفي قوله تعالى : " فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا " عن ابن
عباس قال : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا ، فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا
تستحق المتعة . قال : وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
49 - باب مقدار المتعة للمطلقة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا
هامش
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 165 .
( 10 ) مجمع البيان : ج 2 ص 340 لم يذكر فيه : الباقر عليه السلام .
( 11 ) مجمع البيان : ج 2 ص 340 .
( 12 ) مجمع البيان : ج 8 ص 364 .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 21 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 49 راجع ب 50 و 51 .
الباب 49 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 112 ، يب : ج 2 ص 288 ، أورد صدره في 2 / 50 ورواه العياشي
أيضا في تفسيره : ج 1 ص 124 عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الموسع يمتع بالعبد والأمة
ويمتع المعسر بالحنطة اه . وفيه : الحسين ( الحسن خ ل ) وفيه : امرأة طلقها ، انه لم يكن