خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المتعة .
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها
في مرضها ، قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ، وتقدم
الوجه في مثله .
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق
وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد
قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه
انه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل
إليه الطلاق . أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى
المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط .
2 - وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن
هامش
راجع ب 35 .
الباب 42 : فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، أخرجه بأسانيد اخر في ج 6 في 3 / 7 من الهبات و 15 و 16 / 17
من الوصايا .
راجع ب 17 من الوصايا .
الباب 43 فيه : حديثان :
( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 220