رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب منها ولدا ، قال : لا أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط .
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي .
( 27135 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم
ثم طلقها بعد ما دخل بها ، قال : لها الألف التي أخذت منه ولا عدة عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس ، ويأتي ما يدل عليه عموما .
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بأصبعه لزم مهرها ، وان كانت أمة
فعشر قيمتها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن
محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام رفع
إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي
فعلته عقرها .
2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة
هامش
تقدم ما يدل على من شرط لزوجته المتمتع بها في 32 و 33 من المتعة .
الباب 44 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 13 من العيوب ، وقوله : يدل عليه عموما ، لعله ما يأتي في ب 54 .
الباب 45 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، فيه : " عن البرقي خ " .
( 2 ) يب : ج 2 ص 248 ، الفقيه : ج 2 ص 135 ، أورد مثله باسناد آخر في 3 / 3 من النكاح
المحرم و 1 / 82 من نكاح العبيد .