مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ، قال : النكاح
جائز إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم
لامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله وفي المصاهرة وغير ذلك .
48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب
أن يمتعها .
( 27140 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلا
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته
قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى
المقتر قدره " .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام إن متعة المطلقة فريضة .
3 - وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام :
أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي ؟ فان بعض مواليك
يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت ، وليس لزوجها عليها رجعة ، فأما
التي عليها رجعة فلا متعة لها ، فكتب عليه السلام : البائنة . أقول : المراد بالبائنة
المطلقة قبل الدخول لما يأتي .
4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن
هامش
راجع ب 26 من عقد النكاح و 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة و 7 و 8 و 13 / 17 منها وب 24
من نكاح العبد .
الباب 48 فيه 12 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 288 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 124 . عن محمد بن مسلم وفيه :
( الرجل يريد ان يطلق ) وفيه : يمتعها قبل أن يطلقها قال الله في كتابه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 288 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 288 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 288 .