يعقوب مثله .
5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن
عن علي بن يعقوب " يوسف ر " عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها
أربعة أشهر وعشرا .
6 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة ، فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الأمة
المطلقة شهر ونصف . أقول : ويأتي وجهه .
7 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن
الأمة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيام ، وقال : عدة الأمة
التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما .
( 28545 ) 8 - وباسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها
شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف .
9 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد
عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأمة إذا توفي
عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام .
10 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان ، وأجلها
حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا ج 3 ص 347 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 346 .
( 9 ) يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 347 .
( 10 ) يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 347 .