( 28550 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في
رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها ، قال :
تعتد بحيضتين .
3 - قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتد بثلاثة حيض .
4 - وبالاسناد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يعتق سريته
أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتد
ثلاثة أشهر ، قال : وسئل عن رجل قطع " وقع خ " على أمته يصلح له أن يزوجها
قبل أن تعتد ؟ قال : لا ، قلت : كم عدتها ، قال : حيضة أو اثنتان .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم
أعتقها فإن عدتها ثلاثة حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأول .
6 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة
المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو
حي وقد كان يطأها ، فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله إلا أنه قال في أوله : عدة الحرة المتوفى عنها .
( 28555 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم
يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له . فالرجل يعتق مملوكته قبل موته
هامش
( 2 و 3 ) الفروع : ج 2 ص 132 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 51 و 132 ، أخرجه عنه وعن التهذيب باسناد آخر في 1 / 13 من نكاح العبيد
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 صا : ج 3 ص 349 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 349 أورد صدره أيضا في 1 / 51 .