1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان
توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن
حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء .
2 - وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها
زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
( 28540 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها
غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج
أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح . ورواه الشيخ باسناده
عن ابن محبوب مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها ، قال : تعتد
عدة المتوفى عنها زوجها . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 ترك الشيخ فيهما قوله :
حتى تحيض . تقدم صدره في 4 / 40 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 فيه : ( إذا مات عنهما زوجهما ) يب : ج 2 ص 291 ، صا : ج 3 ص 347
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 فيه تعتد من الزوج الميت .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 249 ، أورد تمامه في 5 / 17
مما يحرم بالمصاهرة .