قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها
حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف .
3 - وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : عدة الأمة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدة
الحرة . أقول : المراد من الحيضتين أنه لا بد من دخول الحيضة الثانية ليتم
الطهران وإن لم يتم الحيض الثاني لما مر ، أو محمول على التقية ، أو على الاستحباب
أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
ابن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها ؟ فقال :
حيضتان أو شهران حتى تحيض . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب . أقول : هذا محمول على التقية ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى
المستحاضة التي تحيض كل شهر مرة ولا تعلم أيام حيضها في أول الشهر أو في
آخره بقرينة قوله : حتى تحيض .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل
عن أبي الحسن عليه السلام قال : طلاق الأمة تطليقتان ، وعدتها حيضتان ، فإن كانت
قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف .
( 28535 ) 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
مفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كم
تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة . أقول : حمله الشيخ على أن الاعتبار
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 131 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 131 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا : ج 3 ص 348 ترك فيهما قوله : حتى
تحيض . أورد تمامه في 1 / 42 .
( 5 و 6 ) يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 .