بيوم أو بساعة ثم يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من
يوم أعتقها سيدها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
8 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت
منه ومات ولدها ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها
ثلاثة أشهر .
9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن
تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، والأخير محمول على الاستحباب
44 - باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل
يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك ؟ قال : نعم إذا هو اجتنبها
حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز
له تزويجها بعد أن يقف على توبتها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه .
2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي جعفر محمد بن
هامش
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 132 .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 132 فيه : بعض أصحابه " أصحابنا خ ل " .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 13 من نكاح العبيد .
الباب 44 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 207 ، أخرجه أيضا في 4 / 11 مما يحرم بالمصاهرة .
( 2 ) تحف العقول : ص 454 ( ط 2 ) والسائل يحيى بن أكثم ، وفى ذيله : فانقطع يحيى .