زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام .
11 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن عدة الأمة
التي يتوفى عنها زوجها ، قال : شهر ونصف . قال الشيخ : هذا قد وهم الراوي
في نقله لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه فرواه في المتوفى
عنها . أقول : يحتمل الحمل على الأمة المتوفى عنها ، وهي في العدة البائنة
وعلى المتعة المتوفى عنها في العدة لما مضى ويأتي ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة
أشهر وعشر على أم الولد ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه وعمل به على إطلاقه
وكذلك جماعة من علمائنا ، والأقرب والأحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة
أيام على التقية لموافقته لجمع من العامة ، وتقدم ما يدل على ذلك أيضا ويأتي
ما يدل عليه في عدة المتعة وغيرها .
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها
سيدها ثم أعتقها وأرادت أن تزوج غيره وحكم ما لو مات في العدة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون تحته
السرية فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن
توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر .
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 292 صا : ج 3 ص 348 .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 24 من أقسام الطلاق وههنا في ب 30 ويأتي ما يدل عليه ، في ب 43 و 45
و 51 و 52 .
الباب 43 فيه : 9 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 132 ، يب : ج 2 ص 292 ، صا . ج 3 ص 349 .