بالقرءين فلا يلزمها إلا حيضة واحدة كاملة ، ويكفيها دخول الثانية لما مر ، ويمكن
حمله على استبراء المولى لها إذا عزلها عن عبده لما مر إذ ليس فيه ذكر الطلاق
ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة يعني إذا طلقت . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في أقسام الطلاق ويأتي ما يدل عليه .
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء أو ثلاثة أشهر وإن كان
زوجها عبدا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد
فالطلاق والعدة بالنساء يعني يطلقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
42 - باب ان عدة الأمة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة
أيام الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك إذا مات سيدها .
هامش
( 7 ) الفقيه : ج 2 ص 178
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد وب 24 من أقسام الطلاق ، ويأتي ما يدل
عليه في ب 42 و 4 / 43 و 1 / 45 و 2 / 47 وب 52 ههنا راجع 6 / 10 من الخلع .
الباب 41 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 فيه : ( يعنى تطليقها ) أورده أيضا في 6 / 25 من أقسام الطلاق وعن
الفقيه في 1 / 25 هناك
تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 مما يحرم باستيفاء العدد ، وعن كتاب قرب الإسناد في ذيل
ب 24 و 25 من أقسام الطلاق ، ويأتي ما يدل عليه في ب 12 وب 43 و 1 / 46 وب 50 .
الباب 42 فيه 11 حديثا :