39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي إذا دخل بها
ثم طلقها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة قال :
سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي
فقال : جايز ، فقيل : فإنه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة ؟ قال : نعم
أليس قد لذ منها ولذت منه . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
40 - باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن ، وإن كان زوجها حرا
وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما .
( 28530 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة
أو عبد تحته حرة كم طلاقها وكم عدتها ؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن
كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقه
تطليقتان وعدتها قرآن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
هامش
الباب 39 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 126 ، أخرج تمامه عن التهذيب والكافي في 4 / 13 من العيوب راجعه .
تقدم ما ينافي ذلك في 1 / 44 من المهور راجع ههنا ب 1 .
الباب 40 فيه : 7 أحاديث .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 يب : ج 2 ص 286 ، صا : ج 3 ص 335 أخرجه عن الكافي في
1 / 12 مما يحرم باستيفاء العدد و 2 / 44 من أقسام الطلاق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 131 .