تنقضي عدتها فعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا
الذي قبله .
( 28435 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن
قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد .
4 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) بسند تقدم في الإجارة في أحاديث ضمان
الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبد الله ، عن صاحب الزمان عليه السلام قال : قلت له :
أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج
أن يخرجها من بيته ، قال عليه السلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن
المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج
بها لأجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ومن قد أمر الله
عز وجل برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن
يقربه ، الحديث . ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبد الله .
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما
مضى ويأتي .
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى :
" ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : قيل : هي البذاء
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 163 .
( 4 ) اكمال الدين : ص 254 ، الاحتجاج : ص 258 و 259 فيه : ( التي إذا فعلت المرأة ذلك
يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام
عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا
ساحقت ) وفيه : ( فقد أخزاها ليس لأحد ان يقربها ) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم
بالمصاهرة
( 5 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .