والنفقة للمطلقة الرجعية بلا خلاف فأما المبتوتة فقيل : لا سكنى لها ولا نفقة
وهو المروي عن أئمة الهدى عليهم السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
النفقات ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره
للزوج في العدة ولا يجب عليها الحداد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن
حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا .
( 28425 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب
وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله عز وجل يقول : " لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا " لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر
الأجلين لان عليها ، أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات راجع 1 / 28 من مقدمات الطلاق و 1 و 8 / 1 من أقسام الطلاق
وههنا ب 18 و 23 .
الباب 21 فيه : 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 و 293 ، صا ج 3 ص 351 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 115 ، يب : ج 2 ص 291 ، أورده أيضا في 4 / 31 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 108 .