2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس
زوجها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها " إلى أن قال : " وليس لها أن
تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم
وتحج إن شاءت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج .
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية إذا أتت بفاحشة مبينة
وتفسيرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه
عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا
أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها .
2 - وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن أسباط
عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل
" ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال : يعني
بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أن يخرجها من قبل أن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أخرج تمامه عنهما
وعن الفقيه في 1 / 19 وقطعة في 3 / 18 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 60 من وجوب الحج ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في 2 / 29 .
الباب 23 فيه : 6 أحاديث .
( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، يب : ج 2 ص 286 .