إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سمعت أبا إبراهيم عليه السلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت
حبلا انتظر بها تسعة أشهر فإن ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله .
2 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد
ابن حكيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها
يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل
بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر
قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت :
فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها تزوج إن شاءت .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو ابنه عليهما السلام أنه قال في المطلقة يطلقها
زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق
ولو ساعة واحدة في دعواها . أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى ويأتي
أو محمول على التقية .
4 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له :
المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة
أشهر ، قلت : فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها
أنها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من
حيضه فقد حل لها الأزواج وليس بحامل ، وإما حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر
لان الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت
هامش
( 2 ) الفروع ، ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد قطعة منه في 5 / 17 من أحكام الأولاد
( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 285 .