قال : عدتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال : إنما
الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت
بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوج . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد
ابن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 28445 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهم السلام قال : قلت له : رجل
طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال :
قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ، قال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من
ضربين : إما حمل بين ، وإما فساد من الطمث ، ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد
وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور
فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطلقها استبرأها
بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث ، فإن
ظهر بها حمل " حبل " وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فان تركها ثلاثة أشهر فقد بانت
بواحدة ، فان أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية
ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فان ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك والاحتياط هنا بثلاثة أشهر محتمل للتقية لما مر .
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت لا من يوم يبلغها
الخبر فإن لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 111 فيه : ثم ارتجعها .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .
الباب 26 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 114 ، يب : ج 2 ص 294 ، صا : ج 3 ص 353 .