عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تسوق لزوجها
ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها .
5 - وعنهم ، عن سهل ، عن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع
ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام قال : المطلقة تحد كما تحد
المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن قيس .
أقول : خصه الشيخ بالمطلقة البائنة وحمله على الاستحباب لما تقدم ، ويمكن حمله على
أنها تحد إذا توفي لها قرابة كما تحد إذا توفي زوجها لا لأجل الطلاق لما يأتي .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل
وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون
اذن الزوج ، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن ، وكذا في العدة البائنة
واجبا وندبا .
( 28430 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان
وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن العلا ، عن
محمد بن مسلم قال : المطلقة تحج وتشهد الحقوق .
هامش
( 5 ) كا . . . يب : ج 2 ص 293 ، صا : ج 3 ص 351 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 110 .
يأتي ما يدل على ذلك في 7 / 26 وذيل 2 / 47 .
الباب 22 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 .