على أهلها فيحل لهم إخراجها وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
6 - قال : وروى علي بن أسباط عن الرضا عليه السلام قال : الفاحشة أن تؤذي
أهل زوجها وتسبهم .
24 - باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
. 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت
صدقت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28440 ) 2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الصادق
عليه السلام في قوله تعالى : " ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن "
قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض .
25 - باب عدة المسترابة بالحمل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
هامش
( 6 ) مجمع البيان : ج 10 ص 304 .
الباب 24 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، يب : ج 2 ص 295 ، صا : ج 3 ص 356 ، أورده أيضا في ج 1
في 1 / 47 من الحيض .
( 2 ) مجمع البيان : ج 2 ص 326 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 47 من الحيض ، راجع ب 25 من عقد النكاح وذيله ، وتقدم قبول
قولها في المحلل في ب 11 من أقسام الطلاق .
الباب 25 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 111 ، الفقيه : ج 2 ص 167 ، يب : ج 2 ص 285 ، أورد صدره في 1 / 11 .