عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا
تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج
حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج
إن شاءت . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد " قبل خ ل " نصف الليل
ورجعت قبل " بعد خ ل " نصف الليل . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود .
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية لا البائنة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن شئ من الطلاق
فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها
وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس
الله عز وجل يقول : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن " قال : فقال : إنما
عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق
الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل
تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى
حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : تجب السكنى
هامش
الباب 20 فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 286 فيه : ( وتذهب " تبيت خ وتغيب خ " حيث
شاءت ) أورده أيضا في 1 / 8 من النفقات .
( 2 ) مجمع البيان : ج 10 ص 308 . روى علي بن جعفر في المسائل عن أخيه عليه السلام أنه سأله
عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها ؟ قال : نعم . راجع بحار الأنوار : ج 10 ص 282 .