محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تعتد المطلقة
في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي .
6 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن
أحدهما عليهما السلام في المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة
ليس له أن يخرجها ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
علي بن أبي حمزة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله .
( 28420 ) 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها
حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
19 باب ان المطلقة رجعيا إذا أرادت زيارة حاز لها الخروج بعد
نصف الليل لا قبله ولا بالنهار
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 108 ، يب : ج 2 ص 286 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 108 فيه أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من النفقات وههنا في 2 / 12 ، راجع ب 55 فإنه يدل على جواز
الخروج للضرورة وراجع ب 23 .
الباب 19 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، الفقيه : ج 2 ص 163 فيه : ( خرجت بعد نصف الليل ورجعت
بعد " قبل خ ل " نصف الليل ) ، يب : ج 2 ص 285 ، صا : ج 3 ص 333 و 352 ، أورد قطعة منه
أيضا في 3 / 18 و 3 / 22 .