18 - باب وجوب إقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة
العدة فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا
باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 28415 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضار
الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها قبل أن تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله
قد نهى عن ذلك فقال : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن . وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيتها لا تخرج . الحديث .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ فقال : في بيت زوجها .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
الباب 18 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 281 و 285 ، صا : ج 3 ص 333 ، أورده أيضا
في 1 / 12 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 118 فيه : حتى تنتقل .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيبين والفقيه في 1 / 19 وقطعة في
3 / 22 .
( 4 و 5 ) الفروع : ج 2 ص 108 .