الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين
وليس لها أن تزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة . أقول : حمله الشيخ
على الكراهة ، ويمكن حمله على عدم جواز تمكين الزوج من الوطئ في الفرج
وقد تقدم ما يدل على المقصود ، وتقدم أيضا ما يدل كراهة الوطئ بعد الطهر
وقبل الغسل في النفاس .
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون " هي - خ " أملك بنفسها ؟ قال : إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل
أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي
طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة وهي أملك بنفسها
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الحيض .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 ، وتقدم ما يدل على كراهة الوطئ قبل الغسل في ج 1 في ب 27
من الحيض وب 7 من النفاس .
الباب 17 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 أورد صدره أيضا في 5 / 15 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 من الحيض وذيله .