وأن الأقراء هي الأطهار أشار إلى ذلك الشيخان وغيرهما ، ولأجل ندور هذا
الفرض وقع الاطلاق في هذه الأحاديث ، والله أعلم .
16 - باب ان المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم في أول الحيضة
الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر .
( 28410 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض
أصحابنا أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل ، يطلق امرأته متى
تبين منه ؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن
تتزوج في تلك الحال ؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت
عدتها وحلت للأزواج .
3 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث : ان عليا عليه السلام قال : إذا رأت الدم من
هامش
الباب 16 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 فيه : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أخرج صدره أيضا عنه وعن التهذيبين
وتفسير العياشي في 6 / 15 وروى الشيخ تمام الحديث في التهذيب والاستبصار باسناده عن محمد بن
يعقوب وفى الأول : لا تمكن الزوج من نفسها .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 15 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، أورد صدره في 6 / 14 و 4 / 15 ، ورواه العياشي في تفسيره : ج 1
ص 114 ، وتقدم صدره في 4 / 14 و 1 / 15 ، ذيله : فإنك إذا نظرت في ذلك لم تجد . إلى آخر
ما تقدم في 4 / 4 .