2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل
طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة .
3 - وبالاسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فإذا رأته فقد انقطع .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا
رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه
أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه السلام : كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه
أخذه عن علي عليه السلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليه السلام ؟ قال : كان يقول :
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء
ما بين الحيضتين - الحديث .
5 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة
الثالثة فهي أملك بنفسها . الحديث .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورده أيضا
في ج 8 في 3 / 13 من ميراث الأزواج .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، أورد قطعة منه في
6 / 14 وذيله في 3 / 16 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 328 ، أورد تمامه
في 1 / 17 ، ورواه العياشي أيضا في تفسيره : ج 1 ص 115 وفيه : من الحيضة الثالثة
فقد بانت .