10 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم
في القرء الأخير .
( 28400 ) 11 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار
عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو
أحق برجعتها ما لم تقع في الدم الثالث .
12 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
الحسن بن الجهم ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : قال
علي عليه السلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة . أقول :
حمله الشيخ على التقية لما مضى ويأتي .
13 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن
حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال :
اذهبي إلى هذا فاسأليه - يعني عليا عليه السلام - فقالت لعلي عليه السلام : إن زوجي طلقني ، قال :
غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه
مرتين كل ذلك ترجع فتقول : يلعب قال : فقال لها : انطلقي إليه فإنه أعلمنا ، قال :
فقال لها علي عليه السلام : غسلت فرجك ؟ قالت : لا قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم
تغسلي فرجك . أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى أو في الرواية ، ويمكن
حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة بمعنى أنه يستحب لها ترك التزويج إلى
أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها لان غسل
الفرج غير غسل الحيض فكأنه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين
معه إلى غسل الفرج منه للتنظيف أو حال الاستنجاء .
هامش
( 10 و 11 ) الفروع ج 2 ص 106 .
( 12 و 13 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 329 .