( 28395 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا أظنه
عن محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال : حين
يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . الحديث . ورواه العياشي في تفسيره
عن محمد بن مسلم وكذا جملة من الأحاديث السابقة والآتية في هذه الأبواب
وغيرها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا
عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه .
8 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير وجميل بن دراج
جميعا ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المطلقة تبين من
أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي ، قال : من
رأيي أنها تبين عند أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه إنما هو شئ بلغه عن
علي عليه السلام .
9 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
جميل بن دراج وصفوان بن يحيى ، عن ابن بكير ، وجعفر بن سماعة عن ابن بكير
وجميل كلهم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أول دم رأته من الحيضة
الثلاثة فقد بانت منه . وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن زرارة مثله .
هامش
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، تفسير العياشي : ج 1 ص 115 ذكره إلى قوله : تملك : يب
ج 2 ، ص 284 ، صا : ج 3 ص 328 فيها جميعا : ( أظنه محمد بن عبد الله ) أورد تمامه في 1 / 16 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 106 .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 ، إلى قوله : ( قال قلت )
وفيه : عند أول .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 106 .