14 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير
عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها
رجعة ؟ قال : نعم حتى تطهر . أقول : حمله الشيخ على الحيضة الأولى والثانية
دون الثالثة يعني أن له الرجوع في الحيض كما له الرجوع في الطهر .
15 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق
امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر
غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها ، قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة
أقول : تقدم وجهه .
( 28405 ) 16 - وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : هي ترث وتورث
ما كان له الرجعة بين التطليقتين الأولتين حتى تغتسل . أقول : قد عرفت
أن الشيخ حمله على التقية .
17 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى
ابن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضي عدتها ما حالها ؟ قال : إذا
تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن تركها
على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها . ورواه الحميري
في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله .
18 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن
هامش
( 14 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 .
( 15 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 .
( 16 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 331 .
( 17 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 331 قرب الإسناد : ص 110 فيه : ( أو تطليقتين ) وفيه : ( فلم تحل ) وفيه : ثم مضى .
( 18 ) يب : ج 2 ص 272 ، صا : ج 3 ص 332 ، ألفاظه هكذا - واللفظ عن التهذيب - : ( أنه
سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى " مضت خ " قرؤها قال : إذا كان