8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المطلقة كم عدتها ؟
فقال : ثلاث حيض تعتد أول تطليقة ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول :
تقدم وجهه .
9 - العياشي في تفسيره عن محمد بن مسلم ، وزرارة قالا : قال أبو جعفر عليه السلام :
القرء ما بين الحيضتين . وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
15 - باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة
الثالثة ان تأخر الحيض الأول عن الطلاق ولو يسيرا .
( 28390 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أصلحك الله رجل
طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة
فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج ، قلت له : أصلحك الله إن أهل العراق
يروون عن علي عليه السلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
فقال : فقد كذبوا .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد ص 110 .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 114 .
وفى تفسير العياشي ج 1 ص 115 قال أحمد بن محمد : القرء هو الطهر إنما يقرؤ فيه الدم حتى
إذا جاء الحيض دفعتها .
الباب 15 فيه : 20 حديثا .
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 : أورد ذيله في
2 / 16 ورواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 وتقدم صدره في 4 / 14 ويأتي ذيله في
3 / 16 .