زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الأقراء
التي سمى الله عز وجل في القرآن إنما هو الطهر فيما بين الحيضتين ، فقال : كذب
لم يقل برأيه ولكنه إنما بلغه عن علي عليه السلام ، فقلت : أكان علي عليه السلام يقول ذلك ؟
فقال : نعم إنما القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض
دفعه " دفقه خ " .
( 28385 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : عدة التي
تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ، والقرء جمع الدم بين الحيضتين .
6 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث ان عليا عليه السلام قال : إنما القرء ما بين الحيضتين .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
7 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة
قروء ، وهي ثلاث حيض . وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح
عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير مثله . أقول : حملهما الشيخ
على التقية ، قال : على أن قوله : ثلاث حيض يحتمل أن يكون مراده إذا رأت
الدم من الحيضة الثالثة فيكون قد مضى لها ثلاثة حيض وليس فيه أنها تستوفي
الحيضة الثالثة .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 110 ، يب : ج 2 ص 282 ، أورد تمامه في 9 / 4 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 106 ، يب ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 327 ، الصحيح : موسى بن بكر
عن زرارة كما في المصدر وفيما يأتي وفى الكافي " عن أبي عبد الله عليه السلام " أورد صدره في
4 / 15 وذيله في 3 / 16 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 284 ، صا : ج 3 ص 330 ، رواه العياشي أيضا عن ابن مسكان عن أبي بصير
في تفسيره ج 1 ص 115 .