بانت منه وهو خاطب من الخطاب . أقول : حمله الشيخ على امرأة كان لها
عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة فتعمل على عادتها ويكون في مدة ثلاثة أشهر
ثلاث حيض لما تقدم في المسترابة انتهى ، والأقرب الحمل على مضي ثلاثة
أشهر من غير حيض لما مر .
14 - باب ان الأقراء في العدة هي الأطهار .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر جميعا ، عن جميل
ابن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الأقراء هي الأطهار . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 .
الباب 14 فيه : 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 سقط عن اسناد الاستبصار .
لفظة : ( عن زرارة ) وروى الحديث العياشي في تفسيره : ج 1 ص 115 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 107 يب : ج 2 ص 283 ، صا : ج 3 ص 330 رواه العياشي في تفسيره :
ج 1 ص 115 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 107 ، رواه العياشي في تفسيره : ج 1 ص 114 وفيه : ( فيما بين الحيضتين
وليس بالحيض ) وفيه : ( فإذا حاضت قذفته ) وفيه : ذيل يأتي في 1 / 15 و 3 / 16 ، وذكر المصنف
قطعة منه عن تفسير العياشي ومجمع البيان في 19 / 15 .