والنذور وكل مال يملكانه في المساكين ، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل
واحد منهما .
4 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور
بزرج ، عن عبد صالح عليه السلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة
ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها
ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال :
بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة
بشرطها ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم . ورواه الكليني
عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن
منصور بزرج نحوه . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتقية .
5 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو
مات لا تزوج بعده أبدا ، ثم بدا لها أن تتزوج ، قال : تبيع مملوكتها فاني أخاف
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 219 ، صا : ج 3 ص 232 ، الفروع : ج 2 ص 28 فيه : قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام وأنا قائم : جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت
منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة : لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا
تطلقني ولا تزوج على ، قال : وفعل ؟ قلت : نعم قد فعل جعلني الله فداك ، قال : بئس ما صنع
وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل والنهار ، ثم قال له : أما الان فقل له : فليتم للمرأة
شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : المؤمنون عند شروطهم ، قلت : جعلت فداك انى
أشك في حرف ، فقال : ان عمران تمر بك ، أليس هو معك بالمدينة ؟ فقلت : بلى ، قال : فقل
له : فليكتبها وليبعث بها إلى ، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا
نقصان ، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال : يقرئك السلام
ويقول لك : قل للرجل يفي بشرطه .
( 5 ) يب : ج 2 ص 219 .