18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة ، وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام في
رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن
صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب مثله
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا .
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن
داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله صلى الله عليه وآله من النساء ؟
قال : ما شاء من شئ ، قلت : فأخبرني عن قول الله عز وجل " وامرأة مؤمنة
إن وهبت نفسها للنبي " قال : لا تحل الهبة إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وأما غيره
فلا يصلح له نكاح إلا بمهر . ورواه الكليني كما مر أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في عقد النكاح .
هامش
الباب 18 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 و 220 ، الفروع : ج 2 ص 23 فيه : ليس بينهما بينة .
تقدم في ب 8 ما حمله على ذلك ، ويأتي في ج 9 في أبواب كيفية الحكم عمومات تدل عليه .
الباب 19 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، روى نحوه الكليني وأورده المصنف في 4 / 2 من عقد النكاح راجعه
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من عقد النكاح .