أوقية ونشا ، وهو وزن خمس مائة درهم من الفضة ، قلت : أرأيت إن تزوجها
على حكمه ورضيت بذلك ، قال : فقال : ما حكم من شئ فهو جائز عليها ، قليلا
كان أو كثيرا قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟
قال : فقال : لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله ، وتزوج
عليه نساءه فرددتها إلى السنة ( 1 ) ولأنها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر
ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق في
( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 27085 ) 2 - وبالاسناد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات
أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ولا مهر لها ، قلت : فان طلقها
وقد تزوجها على حكمها ، قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز
حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله . محمد بن
علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وباسناده عن صفوان بن يحيى ، عن أبي جعفر يعني الأحول قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم ، قال : ليس
لها صداق وهي ترث . أقول : هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر .
4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 ، الفقيه :
ج 2 ص 133 فيه : أكثر من خمسمائة درهم مهور ( مهر خ ) نساء النبي صلى الله عليه وآله .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 133 فيه أبى جعفر مردعه .
( 4 ) يب : ج 2 ص 217 و 247 ، صا : ج 3 ص 230 .
( 1 ) وأجزت حكم الرجل لأنها - علل .