أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يزوج
ابنته أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير
واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم
مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال عليه السلام : إن كانت
وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك
ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز
لأبيها أن يقبض صداقها عنها الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي
ما يدل عليه .
17 - باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها
قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل .
( 27075 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن
جعفر ، عن أحمد بن بشر " بشير خ " ، عن علي بن أسباط ، عن البطيخي ، عن ابن بكير
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم
طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها ؟ قال : بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى . أقول : ويأتي ما يدل على
الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول .
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 28 . أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 6 في 1 / 7 من الوكالة
تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 40 من نكاح العبيد ، وظاهر الأحاديث المتقدمة والآتية ان المهر
ملك لها فلا يجوز أكله بدون اذنها راجع 2 / 22 .
الباب 17 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 يب : ج 2 ص 217 . يأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر
في الطلاق قبل الدخول في ب 51 وذيله .