20 - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى
ولا يطلقها لم يلزم الشرط ، وان جعل ذلك مهرها ، وكذا لو شرطت
له أن لا يتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن عبد الله الكاهلي ، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشر لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن
ذلك مهرها ، قالت : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا
على درهم أو درهمين . ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن الكاهلي مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا
في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا ، وجعلا عليهما
من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما
لصاحبه ، ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال : إن لابنة حمران لحقا
ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس
بشئ ، وليس عليك ولا عليها ، وليس ذلك الذي صنعتما بشئ ، فجاء فتسرى
وولد له بعد ذلك أولاد . ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر نحوه .
( 27080 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن خالد
الأصم ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة نحوه إلا أنه قال : والحج والعمرة والهدي
هامش
الباب 20 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 22 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 3 ص 231 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 28 ، الفقيه ج 2 ص 137 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 219 ، صا : ج 3 ص 231 فيهما : ان لأبيها حمران لحقا .