عليها السلطان ، وليس عليها في الحق شئ ، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت .
6 - العياشي في تفسيره عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج
عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق ، فقال : شرط الله قبل شرطكم
إن شاء وفي بشرطه ، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها ، وهجرها إن أتت بسبيل ذلك ، قال الله تعالى في كتابه " فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلث ورباع " وقال : " أحل لكم ما ملكت إيمانكم " وقال : " واللاتي تخافون
نشوزهن " الآية أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا .
21 - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر
من مهر السنة ، وان تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر
وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ،
عن الحسن بن زرارة عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمد اثنتي عشرة
هامش
( 6 ) تفسير العياشي 1 : ص 240 .
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله ، راجع ب 38 ، ويأتي ما يدل
على ذلك في ب 13 من الطلاق ، ويأتي ما يدل على عدم انعقاد الحلف والنذر في ب 11 و 19
و 45 من الايمان وب 17 من النذر .
الباب 21 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 21 ، يب : ج 2 ص 217 ، صا : ج 2 ص 230 فيهما :
( نساء آل محمد ) علل الشرائع : ص 174 فيه : ( الحسين بن زرارة ) وفيه : لا يتجاوز
بحكمها من مهور -