عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها ، قال : تلحق بمهر نسائها
أقول : يمكن حمله على الاستحباب ، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق
على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الأول .
22 - باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو أخيها
وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام
قول شعيب : " إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني
حجج فان أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى ؟ قال : الوفاء منهما أبعدهما
عشر سنين ، قلت : فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه ؟ قال : قبل أن
ينقضي ، قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك ؟
فقال : إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه ، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى
حتى يفي ؟ وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة
من القرآن ، وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين وذكر نحوه .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة بأن يقول : أعمل
هامش
الباب 22 فيه : 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 31 ، يب : ج 2 ص 217 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن
صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام وله ذيل تقدم في 1 / 8 . راجع فقه الرضا : 69 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 218 ، الفقيه : ج 2 ص 136 .