عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن
وأنت مني خلية وأنت مني برية ، فقال : ليس بشئ .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن
محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام
أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال : هذا كله ليس بشئ . الحديث . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
6 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت
علي حرام فانا نروي بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال : كذبوا لم يجعلها
طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول : إن الله أحلها لك فماذا
حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك : إنه حرام .
7 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السراج
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي شيبة " شبة " بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من
قال : ما أحل الله علي حرام أنك لا ترى ذلك شيئا ؟ فقلت : أما قولك : الحل على
حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أم سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي
أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إن
ذلك ليس بشئ .
( 27970 ) 8 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 277 فيه : وفى نسخة
من التهذيب : ( أو طلقها بائنة ) أخرجه عنهما وعن المختلف في 3 / 16 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 122 .
( 7 ) الفروع : ج 2 ص 122 فيه : ( شبه بن غفال ) وفيه : في أمر سلامة .
( 8 ) الفروع : ج 2 ص 122 ، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 35 من الايمان .