بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي
عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى .
2 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك
قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق
انه لا تكون فرقة إلا بطلاق .
( 27975 ) 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر
عليه السلام عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو
خلية ، قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما
تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد
على ذلك رجلين عدلين . ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع
عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في ( المختلف ) وترك قوله
أو اعتدي . أقول : تقدم الوجه في قوله : اعتدي .
4 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
هامش
يشهد على قوله : اعتدى ؟ قال : يقول : اشهدوا اعتدى ، قال ابن سماعة : غلط محمد بن أبي حمزة
أن يقول : اشهدوا اعتدى قال الحسن بن سماعة : ينبغي ان يجئ الشهود إلى حجلتها أو يذهب
بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله عز وجل هذا على العباد ،
وقال الحسن : ليس الطلاق الخ ) واختصره الشيخ .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 101 يب . . .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، المختلف : ص 304 يوجد فيه قوله : ( اعتدى ) يب : ج 2 ص 260
صا : ج 3 ص 277 فيه : وفى المختلف ونسخة من التهذيب : أو طلقها بائنة . أورد صدره أيضا في
5 / 15 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 260 ، صا : ج 3 ص 277 .