عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة
قال : سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به
لسانه ، قال : ليس بشئ حتى ينطق به .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى أو ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل
كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه ، قال : ليس ذلك بطلاق ولا
عتاق حتى يتكلم به .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى
امرأتي بطلاقها ، أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا
يكون طلاقا ولا عتقا حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد الطلاق أو العتق
ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود يكون غائبا من أهله . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسن بن محبوب ، رواه الصدوق أيضا كذلك . أقول : حكم الكتابة
هنا محمول إما على التقية ، وإما على التلفظ معها ، أو على أن علم الزوجة بالطلاق
والمملوك بالعتق يكون إما بسماع النطق ، أو بالكتابة ، أو على من لا يقدر على
النطق كالأخرس لما يأتي ، والله أعلم .
هامش
آخر في ج 8 في 1 / 45 من العتق .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 260 باسناده عن محمد
ابن يعقوب .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 99 فيه : ( لا يكون ذلك بطلاق ولا عتق ) يب : ج 2 ص 260 ، الفقيه
ج 2 ص 164 فيه : والشهور .
راجع ب 16 .