13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها
أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته : إن تزوجت عليك أو بت عنك
فأنت طالق ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب
الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له ، الحديث .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها
إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق ، فقضى في ذلك
أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ
عليها ونكح عليها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها ، ويأتي
ما يدل عليه .
14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع
بالكتابة ان لم ينطق بها .
( 27960 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
هامش
الباب 13 فيه : حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 162 ، أورد ذيله في 1 / 12 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 264 ، أخرجه باسناد آخر في 1 / 38 من المهور .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المهور : راجع 9 / 29 ههنا .
الباب 14 فيه : 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 240 فيه : علي بن عبد الجبار ( محمد بن عبد الجبار . خ ) أخرجه باسناد