عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول لها : اعتدي ، أو يقول لها : أنت طالق .
5 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدي
فان فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . ورواه
الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . قال الشيخ : قوله :
اعتدي إنما يكون إذا تقدمه قوله : أنت طالق ، وإلا فليس له معنى
فإنه لا بد أن يقول : اعتدي لأني طلقتك فالاعتبار بالطلاق لا بهذا القول . انتهى .
ويحتمل أن يحمل على التقية أو على ما تقدم والله أعلم .
6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد
عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام
في الرجل يقال له : أطلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلقها حينئذ .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته ، اختاري فان اختارت
نفسها فقد بانت منه ، وإن اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول : أنت طالق فأي
ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث . قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على
التقية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على
غير السنة ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب . .
( 6 ) يب : ج 2 ص 260 .
( 7 ) الفقيه ، ج 2 ص 170 فيه : ( بانت منه وهو خاطب من الخطاب ) أورد تمامه في 15 / 41
تقدم ما يدل عليه وعلى عدم وقوعها بألفاظ أخرى في ب 36 مما يحرم بالمصاهرة وب 15 ههنا
ويأتي في ب 21 و 22 و 31 .