قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال لامرأته : أنت علي حرام فقال : ليس عليه
كفارة ولا طلاق .
9 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام ، قال : هي يمين يكفرها ، قال الله
تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات
أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها
يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله ، قال : وسألته بما يكفر يمينه ؟ قال : إطعام عشرة
مساكين ، فقلت : كم إطعام كل مسكين ؟ فقال : مد مد ، قال : وسألته عن
هذا الآية : أو كسوتهم للمساكين ، فقال : ثوب يواري به عورته . أقول : هذا
محمول على الحلف لما مر أو على التقية أو على الاستحباب .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إني
أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شئ وهي
امرأته . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
16 - باب صيغة الطلاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن ابن سماعة قال : ليس الطلاق إلا كما روى
هامش
( 9 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 267 طبعة الآخوندي .
( 10 ) قرب الإسناد : ص 111 فيه : ( ولم تقل ) أورده أيضا في 19 / 41 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 16 .
الباب 16 فيه : 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 101 ، يب : ج 2 ص 260 صا : ج 3 ص 277 ، تمام الحديث هكذا
واللفظ من الكافي : ( حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال : الذي
أجمع عليه في الطلاق ان يقول : أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة : كيف