15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية كقوله : أنت خلية أو برية
أو بتة أو بائن أو حرام .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني خلية أو برية أو
بتة أو بائن أو حرام ، قال : ليس بشئ . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام
فقال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له : الله أحلها ، فمن حرمها عليك
أنه لم يزد على أن كذب ، فزعم أن ما أحل الله له حرام ، ولا يدخل عليه طلاق
ولا كفارة ، فقلت له : فقول الله عز وجل : " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله
لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم " فجعل
عليه فيه الكفارة فقال : إنما حرم عليه جاريته مارية وحلف أن لا يقربها ، وإنما
جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم . محمد بن يعقوب
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله .
( 27965 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل
ابن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته :
أنت مني خلية أو برية أو بتة أو حرام ، فقال : ليس بشئ .
4 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
هامش
الباب 15 فيه : 10 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 180 ، الفروع : ج 2 ص 122 يب . . .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 180 ، الفروع : ج 2 ص 121 يب : ج 2 ص 261 أورد قطعة منه
في ج 8 في 2 / 35 من الايمان .
( 3 و 4 ) الفروع : ج 2 ص 122 ، يب : ج 2 ص 261 .