10 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى بن سالم
" سام - بسام خ ل " عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألناه عن الرجل يقول : إن اشتريت
فلانا أو فلانة فهو حر ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين " لك ملك خ ل " وإن
نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل إلا ما ملك ، ولا
يعتق إلا ما ملك ، ولا يتصدق إلا بما ملك .
( 27955 ) 11 - وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن
معمر بن يحيى بن سالم أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول لا يطلق الرجل إلا ما ملك ولا
يعتق إلا ما ملك ولا يتصدق إلا بما ملك .
12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن
آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على
عقله ومن لم يتزوج بعد فقال : لا يجوز .
13 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن حبيب بن أبي ثابت
قال : كنت عند علي بن الحسين عليهما السلام فقال له رجل : إني قلت : يوم أتزوج فلانة
فهي طالق ، فقال : اذهب فتزوجها فإن الله بدأ بالنكاح قبل الطلاق فقال : وإذا
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما
يدل عليه في العتق وغيره .
هامش
( 10 ) يب : ج 2 ص 264 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 264 فيه : محمد بن يحيى بن سام ( بسام خ ل ) .
( 12 ) يب : ج 2 ص 270 ، أورده أيضا في 7 / 34 .
( 13 ) مجمع البيان : ج 8 ص 364 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 1 / 5 من العتق .