عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يتم
بعد إدراك .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يقول : يوم أتزوج
فلانة فهي طالق ، فقال : ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح .
( 27950 ) 6 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا
يقولون : لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه كان يقول : لا طلاق
لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، قال : وقال علي عليه السلام : ولو وضع يده على
رأسها .
8 - وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال : لاطلاق إلا من بعد نكاح ، ولا
عتق إلا من بعد ملك .
9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم
عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من قال : فلانة طالق إن
تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق .
هامش
من آداب السفر .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 99 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج 8 في 3 / 5 من
العتق .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 42 ، أخرجه أيضا في ج 8 في 5 / 5 من العتق
( 8 ) قرب الإسناد : ص 50 ، أخرجه أيضا في 6 / 5 من العتق .
( 9 ) يب : ج 2 ص 264 . ( ج 18 )