2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل
قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلانا فهو حر ، وإن اشتريت
هذا الثوب فهو في المساكين ، فقال : ليس بشئ لا يطلق إلا ما يملك ، ولا يعتق إلا
ما يملك ، ولا يصدق إلا ما يملك .
3 - وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي علي الأشعري
عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن
عبد الله بن سليمان ، عن أبيه في حديث ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل سمى
امرأة بعينها وقال : يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح ذلك ؟
قال : فقال : إنما الطلاق بعد النكاح . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن
حمزة بن حمران مثله .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن النضر بن قرواش
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، فيه : ( للمساكين ) وفيه : ولا يتصدق الا بما يملك .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 99 صدر الحديث ، هكذا واللفظ من الاسناد الأول : ( كنت في المسجد
فدخل علي بن الحسين عليه السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت
لرجل قريب المجلس منى : من هذا الشيخ ؟ فقال : مالك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير
هذا الشيخ ؟ فقلت له : لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ ، فلذلك
سألتك عنه : قال : فإنه علي بن الحسين عليه السلام ، قال : فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه
وسلمنا عليه ، فقال له الرجل : ما ترى أصلحك الله في رجل سمى امرأة بعينها يوم يتزوجها )
ذيل الاسناد الأول : ( قال عبد لله : فدخلت أنا وأبى على أبى عبد لله جعفر بن محمد عليه السلام
فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام : أنت تشهد على علي بن الحسين عليه السلام
بهذا الحديث ؟ قال : نعم ) وفى الاسناد الثاني : بعينها وقال : يوم يتزوجها هي طالق .
( 4 ) الروضة : ص 196 ، أخرجه بتمامه في ج 5 في 1 / 28 من أحكام الدواب وقطعة في 1 / 28