ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير في حديث قال : سألته عن
رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ،
قال : يرجع عليها بما أعطاها وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي
إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها
عدة ترجع إلى زوجها الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم
الدخول في المصاهرة وغيرها .
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي
وقع عليه العقد .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن
نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام
في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح .
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان .
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ، ولا يقبضه لها
الا أن توكله أو تكون صغيرة .
1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن
يأكل صداقها ؟ قال : لا ليس ذلك له .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
هامش
يحرم بالمصاهرة . تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة
وتقدم في 7 و 8 / 17 منها ويأتي في ب 37 من العدد .
الباب 15 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 ، الفروع : ج 2 ص 22 .
الباب 16 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 217 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 220 .